الشيخ المنتظري

95

الأحكام الشرعية

دم نفاس . مسألة 517 : لا يلزم في صدق النفاس أن يكون خلق الطفل قد اكتمل ، بل يكفي فيه مجرد صدق وضع الحمل . بل إذا سقطت قطعة دم ، وعرفت هي ، أو شهدت أربع قوابل أنها لو بقيت في الرحم لصارت إنسانا ، فالأحوط وجوبا أن تترك المرأة ما تتركه النفساء ، وتعمل ما تعمله المستحاضة . مسألة 518 : لا حد لأقل النفاس ، فيمكن أن تكون مدته لحظة واحدة . لكنه لا يكون أكثر من عشرة أيام . مسألة 519 : إذا شكت أنها أسقطت شيئا أم لا ، أو أن ما أسقطته لو بقي يصير إنسانا أم لا ، فالأحوط وجوبا أن تفحص لكي يتضح تكليفها . مسألة 520 : يحرم على النفاس الأعمال التي تحرم على الحائض ، مثل المكث في المساجد ، ومس كتابة القرآن . ويجب عليها ويستحب لها ويكره ، ما يجب على الحائض أو يستحب لها أو يكره ، وإن كانت حرمة بعض المحرمات مبنية على الاحتياط ، وكراهة بعض المكروهات محل إشكال ، مثل الخضاب . مسألة 521 : طلاق المرأة النفساء باطل ، ومقاربتها حرام ، فإن قاربها زوجها ، فالأحوط استحبابا أن يكفر بما تقدم في أحكام الحيض . مسألة 522 : إذا طهرت المرأة من دم النفاس ، يجب أن تغتسل وتؤدي عباداتها . وإذا رأت الدم مرة ثانية ، فإن كان مجموع أيام رؤية الدم والطهر في الوسط عشرة أيام أو أقل ، تجعلها كلها نفاسا . وإن كانت صامت أيام طهرها ، يجب أن تقضي الصوم . مسألة 523 : إذا طهرت من دم النفاس ، واحتملت وجوده في باطن الفرج ، يجب أن تعمل بحكم الحائض المتقدم . فتضع قطنة في الفرج وتصبر ، فإن كانت نظيفة من الدم ، اغتسلت لعباداتها . مسألة 524 : إذا تجاوز دم النفاس عشرة أيام ، فإن كانت من ذوات العادة في الحيض ، كان نفاسها بعدد أيام عادتها ، وما زاد استحاضة . وإن لم تكن ذات عادة ، فإن اختلف لون